الفصل التاسع — هياكل التعليم وملحقاتها
المادة 42
يجب أن تكون الهياكل المخصصة لاستقبال التجهيزات البيداغوجية مطابقة للتجهيزات المطلوبة في المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
وتُحدّد الخصوصيات التقنية ومساحات هذه الهياكل طبقا للجدول المبيّن أدناه. .1 مقاييس المساحات : تحدد المقاييس المستعملة والمتعلقة بمساحات الهياكل البيداغوجية، كما يأتي :
- مساحة وحدوية قدرها 1 م 2 لكل طالب بالنسبة للمدرجات، و 1,50 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات الدروس وقاعات الأعمال الموّجهة، و 2,50 م 2 لكل طالب بالنسبة للمخابر وقاعات الأعمال التطبيقية وقاعات الإعلام الآلي المتعددة الوسائط، و 2 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات المطالعة.
- أمّا بالنسبة لمساحات المرور العمودية والأفقية ودورات المياه، يضاف ما مقداره 40 % لأخذ هذه المساحات بعين الاعتبار.
المساحات الوحدوية الهياكل الوحدوية المرور ودورات بما فيها مساحات ملاحظات (م 2 /طالب) المياه 40( )% المرور (م 2 /طالب) فضاءات قاعات التدريس 1,50 م 2 0,60 م 2 والأعمال الموجهة مدرجات 1 م 2 0,60 م 2 مخابر وقاعات الأعمال 2,50 م 2 1 م 2 التطبيقية التدريس 2,10 م 2 دروس وحصص الأعمال الموجهة 1,40 م 2 محاضرات 3,50 م 2 حصص الأعمال التطبيقية والتجريبية 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المساحات مساحات نوفمبر سنة م المساحات الوحدوية الهياكل الوحدوية المرور ودورات بما فيها مساحات ملاحظات (م 2 /طالب) المياه 40( )% المرور (م 2 /طالب) فضاءات التدريس (تابع) قاعات الإعلام الآلي 2,50 م 2 1 م 2 المتعددة الوسائط قاعات الرسم وورشات 3 م 2 1,20 م 2 الهندسة المعمارية بهو التكنولوجيا 5 م 2 2 م 2 قاعة المحاضرات أو قاعة 1,50 م 2 0,60 م 2 الاستماع 3,50 م 2 أعمال تطبيقية في الإعلام الآلي واللغات والمتعددة الوسائط 4,20 م 2 أعمال تطبيقية في الرسم الصناعي والهندسة المعمارية والجغرافيا وعلم الخرائط... 7 م 2 أعمال تطبيقية في الميكانيك والهندسة المدنية والمواد... 2,10 م 2 محاضرات هياكل الدعم البيداغوجي والإداري قاعة المطالعة وتصفح 2 م 2 0,80 م 2 الدوريات قاعة تخزين الكتب 4,50 م 2 لكل 1000 كتاب قاعة الإنترنت 2 م 2 لكل طالب 0,80 م 2 مكاتب إدارية 12 م 2 إلى 16 م 2 مكاتب للأساتذة 6 م 2 لكل أستاذ .2 الشروط المتعلقة بالبناء : يجب، عند إنجاز الهياكل، مراعاة الشروط المتعلقة بالبناء، ولا سيما فيما يخص :
- مطابقة المقاييس التقنية (من طرف هيئات المراقبة التقنية للبناء) والمقاييس المتعلقة بالأمن (من طرف المصالح المختصة للحماية المدنية) بالنسبة للهياكل الموجودة،
- المطابقة مع مقتضيات التنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات البناء (رخصة البناء وشهادات المطابقة...) بالنسبة للهياكل المراد إنجازها، 2,80 م 2 2,80 م 2 لكل طالب 12 م 2 إلى 16 م 2 6 م 2 لكل أستاذ
- يجب أن تضم برامج إنجاز الهياكل البيداغوجية أو غيرها الفضاءات النوعية والملائمة للشعبة المراد فتحها.