قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثامن — مستخدمو التدريس
المادة 41
يسهر مدير المؤسسة الخاصة على احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية من قبل المستخدمين والطلبة.