قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثامن — مستخدمو التدريس
المادة 40
يتعين على المؤسسة الخاصة أن تعطي الأولوية، عند التوظيف، للموارد البشرية المساحات مساحات الجزائرية، وأن تضمن لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.