قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 3
أحكام مالية :
يُحدّد مبلغ الخدمة ب ......................................
دج في الشهر/في السداسي/في السنة.
تلتزم المؤسسة بدفع المبلغ الكلّي المشار إليه أعلاه، وفق الفترات المشار إليها أعلاه.