قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة 3
تسلّم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة على مرحلتين :
- تسلّم رخصة مؤقتة لإنشاء مؤسسة خاصة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط هذا، بناء على تقرير تقييمي تعدّه اللجنة الوزارية المذكورة في المادة 11 من هذا القرار،
- تسلّم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة على إثر إنهاء طور تكوين كامل بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني تنجزه هيئة المراقبة المذكورة في المادة 44 من هذا القرار.
يخص التقييم الجوانب البيداغوجية والإدارية للتكوين الذي تضمنه المؤسسة الخاصة.