الفصل الثامن — مستخدمو التدريس
المادة 39
ينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة على أساتذة مؤهلين لضمان نسبة التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح، يساوي :
- أستاذا واحدا لخمسة وعشرين (25) طالبا لميدان العلوم والتكنولوجيا،
- أستاذا واحدا لثلاثين (30) طالبا للميادين الأخرى.
تتشكل هيئة التدريس من أساتذة متعاقدين يتعين عليهم إمضاء عقد لمدة سنة في بداية كل سنة جامعية، يلتزمون، من خلاله، بالتكفل بالتعليم وبدون انقطاع طوال السنة الجامعية باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
يحدد نموذج العقد طبقا للملحق رقم 3 الملحق بهذا القرار.