قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل السابع — التعليم
المادة 37
تحدد المؤسسة الخاصة تنظيما للتسيير البيداغوجي للتعليم، بناء على اقتراح مجلسها العلمي أو البيداغوجي، يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- رزنامة التعليم،
- تواريخ الامتحانات والمداولات.
يجب على المؤسسة الخاصة أن تعلم الطلبة بهذه المعلومات في بداية كل سنة جامعية.