قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل السادس — كيفيات التسجيل
المادة 33
يجب على المؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، مسك سجل خاص بتسجيلات الطلبة لكل تكوين مضمون.