قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل السادس — كيفيات التسجيل
المادة 31
يسمح بالتسجيل في مؤسسة خاصة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها من أجل التكوين لنيل شهادة الطور الأول و/أو الطور الثاني.