قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الخامس — المسؤول البيداغوجي
المادة 30
في حالة شغور منصب المسؤول البيداغوجي، يتولى هذه المهمة، بصفة مؤقتة، أحد أساتذة المؤسسة.
لا يمكن أن تتعدى مدة شغور منصب المسؤول البيداغوجي ثلاثين (30) يوما.
ينبغي ألاّ تتعدى مدة شغل هذه المهمة، بصفة مؤقتة، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ شغور منصب المسؤول البيداغوجي.