قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 2
آجال الانسحاب :
عند بداية كل سنة جامعية وابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، تمنح للأستاذ مهلة ثمانية (8) أيام للانسحاب.
(1) تحديد اسم ولقب ورتبة وتخصص الأستاذ. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م عند الاقتضاء، يجب على الأستاذ إعلام المؤسسة الخاصة عن رغبته في الانسحاب، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام.