قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 2
طبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي :
يتوج التكوين ب :
شهادة الليسانس : [ ] شهادة الماستر: [ ] إثر نهاية التكوين، تسلّم شهادة للطالب.