الفصل الرابع — الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة
المادة 28
تسمح الكفالة البنكية بسد :
- النفقات المترتبة على حالة الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- التكاليف المترتبة على دراسة الطلبة،
- التكاليف المترتبة على نشاطات التعليم.
يحدد مبلغ الكفالة البنكية للمؤسسات الخاصة سنويا ب 15 % من المبلغ الإجمالي الناتج عن تكاليف دراسة الطلبة وتكاليف نشاطات التعليم. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة