قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الرابع — الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة
المادة 27
تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي تقديم شهادة بنكية في بداية كل سنة جامعية تثبت اكتتاب الكفالة.