قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الرابع — الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة
المادة 26
ينبغي للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، أن يثبت لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، في بداية كل سنة جامعية، اكتتاب كفالة بنكية تسمح بسدّ النفقات المترتبة على حالة الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.