قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 24
يتشكل المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة الخاصة من أساتذة ذوي رتب جامعية.