قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 21
ينبغي للمؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، أن تعدّ نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة.
كما يتعين عليها إعلام الطلبة والأساتذة والموظفين بنظامها الداخلي بكل وسائل الإعلام.