قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 20
لا ينبغي للمؤسسة الخاصة، في أي حال من الأحوال، استعمال تسميات المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين. ويجب عليها إظهار ملاحظة "مؤسسة خاصة" على كل وثائقها الرسمية.