قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة الأولى
الموضوع :
تنفيذا لهذا العقد، تلتزم المؤسسة الخاصة بتنظيم نشاط التكوين العالي تحت عنوان : ............................................................................. .............................................................................