قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، وتدعى في صلب النص "مؤسسة خاصة".
الفصل الأوّل أحكام عامّة