قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 19
يمكن المؤسسة الخاصة ضمان خدمات إيواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها.
تحدّد شروط تنظيم هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.