قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثاني — إجراءات وشروط تسليم الرخصة
المادة 13
تتداول اللجنة على أساس دراسة ملف طلب تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة وعلى أساس محاضر اللجنتين الفرعيتين المذكورتين في المادة 11 أعلاه. ولا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.