قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثاني — إجراءات وشروط تسليم الرخصة
المادة 10
تضمن مصالح المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين الفحص الإداري للوثائق المكوّنة لملف طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة أثناء إيداعه، على إثر هذا الفحص يسلّم وصل إيداع الملف.