الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 10
أحكام ختامية :
ينبغي أن تسلّم نسخة من هذا العقد :
- لكل طرف متعاقد،
- للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين موضوع هذا العقد.
حرر ب .................. في .........................
عن الطالب عن المؤسسة الخاصة (اسم ولقب الموقّع) إمضاء (اسم ولقب الموقّع) ختم المؤسسة نوفمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 3 نموذج عقد الالتزام بنشاط التعليم يبرم عقد التزام بنشاط التعليم طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي ويحدد تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 20 منه.
الصفة أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ..........
عنوان المؤسسة الخاصة للتكوين العالي : ............
رقم وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة : ..................
بين : .1 المؤس سة الخ اصة لل تك وين العالي، ممثلة من طرف : ..............................................................
و .2 الاسم واللقب وعنوان المتعاقد، المدعو في صلب النص "الأستاذ"........................................................ .............................................................................