قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يتضمن ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 18 إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 محمد بن عمرو الزرهوني وزارة التربية الوطنية