قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن بالمستخدمين الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 13 تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة 14
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالمستخدمين التابعين لتسيير المديرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العامة للمحاسبة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي