قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن بالمستخدمين الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 13 تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة 14
المادة 3
يتولى مدير الموارد البشرية، أو ممثله قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 ارئاسة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك الموافق 21 يوليو سنة 1996 يتضمن المذكورة أعلاه.
تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة