قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لاملاك الدولة وواقع بالدور الارضي من عمارة ذات طابق واحد كائنة بحي جوانو نفيل بعنابة ويشتمل على اربع غرف ومرافق ، ليستعمل كمكاتب . 77
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لاملاك الدولة وواقع بالدور الارضي من عمارة ذات طابق واحد كائنة بحي جوانو نفيل بعنابة ويشتمل على اربع غرف ومرافق ، ليستعمل كمكاتب . 77
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.