المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 عبد الكريم بن محمود الملحق الاول نظام الامتحان الخاص للمترشحين الذين تابعوا دروسهم بصورة عادية ---
1 ) شهادة التقنى العالى - مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية العوامل قسما التقني العالي المواد السنة الاولى السنة الثانية
أ - الرياضيات 6 5 ب الميكانيكا 5 4 انجاز رسم ميكانيكي 4 4
ج - الحركة الآلية الكهرباء 4 4
د - دراسة وصفية - الرسم تقنولوجيا الانشاء موازنة خطية بيانية 16 10 ه مجموعة من تشغيل المواد الآلية رسم الادوات تقنولوجية الصلع 10 8
و - العربية واللغة الحية 2 2
ز - الفرنسية والتشريع 3 3
- مشروع ( التقني العالى 2 ) 10 المجموع 50 50 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الامتحانات الجزئية : السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى 1 والتقني العالي 2 ) ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه .
أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية .
المواد :
أ الرياضيات ،
ب - الميكانيكا - انجاز رسم ميكانيكي ،
ج - دراسة وصفية الرسم الامتحان الجزئي الاول تقنية الصناعة شهر ديسمبر موازنة خطية بيانية ه مجموعة من تشغيل المواد الآلية ८ رسم الادوات ، تقنولوجية الصنع الامتحان الجزئي الثاني نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز )
(2) شهادة التقنى العالى قسم التقني الكهربائي العوامل المواد قسما التقني العالي السنة الاولى السنة الثانية ا الرياضيات 5 4 ب الكهرباء العامة 5 4 التقنية الكهربائية 5 4 الالكترونية 2 2 ج الرسم الاجمالي التقنولوجيا - الحركة الآلية 9 6 الرسم التقنولوجي 4 3
د - الميكانيكا 3 2
ه - القياسات والتجارب 12 10
و - العربية - اللغة الحية 2 2 ز الفرنسية التشريع 3 3
ج - المشروع 10 المجموع 50 50 الامتحانات الجزئية : السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى 1 والتقني العالي 2 ) ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية .
المواد :
أ الرياضيات الامتحان الجزئي الاول ب الكهرباء العامة ، شهر ديسمبر التقنية الكهربائية والالكترونية
د - الميكانيكا
ه - القياسات والتجارب الامتحان الجزئى الثانى نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) حساب مختلف المعدلات :
ان الانتقال الى القسم الثاني من الدروس التقنية العالية يكون موقوفا على مقرر يصدر عن مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في القسم الاول من الدروس التقنية العالية . وفى حالة التغيب في امتحانين جزئيين لا يمكن أن يقبل التلميذ في القسم الثانى من الدروس التقنية العالية .. . ان الانجاز التام للمشروع يجب أن يتم في ظرف شهر على الاقل قبل اجتماع لجنة القبول النهائي .
وتعرض المشاريع في المختبر الالكتروني حتى اجتماع لجنة الامتحان .
حساب المعدلات :
معدل ربع السنة ، عن كل مادة :
نقطة الامتحان الجزئي + نقطة الاسئلة 3 المعدل السنوى عن كل مادة :
حاصل جمع معدلات ارباع السنة 3 المعدل العام السنوى :
حاصل جمع المعدلات السنوية المضروبة في مختلف العوامل عن كل مادة ، مقسومة على 50 ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 الملحق الثاني المترشحون الاحرار : 1 (1) شهادة التقنى العالى لمكتب دراسات الصناعة الميكانيكية نظام الامتحان :
تمنح شهادة التقنى العالى لمكتب الدراسات للمترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج اقسام | التقني العالي للسنة الاولى والتقنى العالى للسنة الثانية والمحدد نظامه أدناه :
امتحان القبول :
الفرع الاول الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 ساعات الميكانيكا وانجاز الرسم المكانيكي 6 5 4 ساعات تقنولوجية الصناعة 5 4 ساعات لا يرخص في اجتياز اختبارات امتحان القبول النهائي الخاصة بالفرع الثاني الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة على 320 كحد ادنى وذلك بالنسبة لاختبارات امتحان القبول وبدون امكانية للاستلحاق ..
امتحان القبول النهائي : الفرع الثاني :
الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 3 ساعات لشروع نقطة الحساب 17 12 الى 16 ساعة الخلاصة التقنولوجية دراسة الصنع 12 8 الى 12 ساعة العربية 2 ساعة واحدة الاختبارات الشفاهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 دقيقة التشريع 2 15 الى 20 دقيقة ويعلن عن القبول النهائى على أساس الحصول على مجموع قدره 500 نقطة على الاقل ، بما فيها نقط القبول ودون امكانية للاستلحاق ..
2 ) شهادة التقنى العالي للتقني الكهربائي نظام الامتحان :
تسلم شهادة التقنى العالى للتقنى الكهربائي الى المترشحين الاحرار الذين أجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى التقنى العالى I والتقنى العالى 2 والمحدد نظامه أدناه :
امتحان القبول :
الفرع الاول الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 ساعات التقنية الكهربائية والكهرباء العامة 6 5 4 ساعات الرسم الاجمالي والتقنولوجيا 6 5 4 ساعات لا يرخص في اجتياز اختبارات امتحان القبول النهائي الخاصة بالفرع الثانى الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة على 320 كحد أدنى وذلك بالنسبة لمجموع اختبارات امتحان القبول وبدون امكانية للاستلحقاق .
امتحان القبول النهائي : الفرع الثاني :
الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 ساعتان الرسم وتقنولوجية الانشاء 7 4 ساعات ترتيب أسلاك الانشاء جهاز كهربائي 10 8 ساعات الحركة الآلية القياسات والتجارب 12 4 ساعات العربية 2 ساعتان الاختبارات الشفاهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 دقيقة التشريع 1/2 151 الى 20 دقيقة ويعلن عن القبول النهائي بالنسبة لمجموع أدنى يبلغ 500 نقطة وفي ضمنها نقط امتحان القبول وذلك بدون امكانية للاستلحاق .. 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منحة صيفية للطلبة الجزائريين المسجلين فى المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى والحاصلين على منحة خلال العام الدراسي ) 1971-1970 ( - ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي :
ووزير المالية ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد رابح كجور عبد الحميد سرحاني عمر كلكولي أحمد طرافي يوسف كريد رشيد تواتي 10 محمد الصغير ملوحي ب الاجانب : | السادة :
عدنان برهاني خليل ناصر محى الدين العرقسوسي خضر سرحال .
خليل مالكي وزارة الاشغال العمومية والبناء المبلغ الشهرى للمنح وتكميلات المنح والفوائد الممنوحة | قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1391 الموافق أول سبتمبر للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ..
- وبناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يقرران ما يلى :