قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر ( 1970 – 1971 ) 1408
المادة 7
تقوم لجنة الامتحان بتسجيل الاشارات التالية على شهادات المترشحين :
- متوسط ، اذا حصل المترشح على معدل ناقص عن 2012 قريب من الحسن ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى 12 من 20 على الاقل وناقص عن 14 على 20 ، حسن ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى 14 من 20 على الاقل وناقص عن 16 على 20 ، حسن جدا ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى على الاقل 16 على 20 ..