قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر ( 1970 – 1971 ) 1408
المادة 6
يكون للجنة الامتحان الحكم المطلق في الامتحانات ، ولا يمكن قبول أى طعن ضد المقررات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار • وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس