المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 139 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 ..
عبد الكريم بن محمود الملحق النظام الخاص بالمترشحين الذين تلقوا دروسهم العادية شهادة التقنى العالى الالكتروني المواد العوامل قسما التقني العالي السنة الاولى السنة الثانية
أ) الرياضيات والفيزياء 6 6 ب الالكترونية 6 5 الكهرباء 3 3 ج الرسم الاجمالي والتقنية الالكترونية 8 6 د الرسم والتقنولوجية 5 5
ه) القياسات الكهربائية والالكترونية II IO
و) العربية واللغة الحية 2 2
ز) الفرنسية والتشريع 3 3
ح) التصميم المصغر ( التقنى العالي للسنة الاولى ) 6 المشاريع ( التقني العالي للسنة الثانية ) 10 المجموع 6 50 10 50 ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه ويكون التصميم المصغر موضوعا لاسئلة المراقبة التي تجرى كل ثلاثة أشهر :
أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية | السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية الامتحانات الجزئية - السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى للسنة الأولى والتقنى العالى للسنة الثانية ) ..
المواد
أ) الرياضيات والفيزياء ، ب الالكترونية والكهرباء ، الامتحان الجزئي الاول (ج) (ج) الرسم الاجمالي والتقنية شهر ديسمبر الالكترونية
ه) القياسات الكهربائية والالكترونية .
الامتحان الجزئي الثاني نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) ان الانتقال الى السنة الثانية من الدروس التقنية العالية يكون موقوفا على مقرر يصدر عن مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في قسم الدروس التقنية العالية من السنة الاولى . وفى حالة التغيب في امتحانين جزئيين لا يمكن أن يقبل التلميذ في قسم الدروس التقنية العالية من السنة الثانية ان الانجاز التام للمشروع يجب أن يتم في ظرف شهر على الاقل قبل اجتماع لجنة القبول النهائي وتعرض المشاريع في المختبر الالكترونى حتى آخر اجتماع لجنة الامتحان .
حساب المعدلات معدل ربع السنة ، عن كل مادة : ) نقطة الامتحان الجزئي × 2 ) + ( نقطة الاسئلة ) 3 المعدل السنوى عن كل مادة :
حاصل جمع معدلات أرباع السنة 3 المعدل العام السنوى :
حاصل جمع المعدلات السنوية المضروبة في مختلف العوامل عن كل مادة مقسومة على 50 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان شهادة التقنى العالى : قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاولى عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبناء على تقرير مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، . - يقرر ما يلى :