المادة 2
تسلم شهادة التقنى العالى الى :
1 ) المترشحين الذين تابعوا دروسهم بصورة عادية والذين اجتازوا بنجاح مجموعة من ستة امتحانات الجزئية ) ثلاثة في السنة الاولى من الدروس التقنية العالية للسنة الاولى وثلاثة في السنة الثانية من الدروس التقنية العالية للسنة الثانية ) والتي يوجد تفصيلها في الملحق المرفق بهذا القرار ،
2 ) المترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى الدروس التقنية العالية للسنة الاولى والدروس التقنية العالية للسنة الثانية والمحددة كيفياته بالنسبة لكل اختصاص فى الملحق المرفق بهذا القرار .