قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 8
يرفع رئيس اللجنة محضر الاجتماع المتضمن رأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في الآجال المحددة قانونا، بعد تسجيله في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه.