قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 7
تصدر قرارات لجنة الاعتماد بإحدى الصيغتين الآتيتين :
– اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية،
– الرفض المبرر لطلب الاعتماد.
عند الرفض المبرر لطلب اعتماد وسيلة قاعدية أو كتاب مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على الاعتماد بعد رفع كل التحفظات.