قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 5
يمنح الاعتماد للوسائل القاعدية والكتب المدرسية التي تستوفي شرط مطابقة البرامج الرسمية وتحترم بنود دفتر الشروط المعد مسبقا.