قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 4
يسلّم مسؤول الأمانة التقنية الدائمة وصل إيداع للمودع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار والمتضمن تاريخ الإيداع.