قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 3
يصاغ طلب الاعتماد حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار مرفقا بملف يشمل الوثائق الآتية :
– شهادة الصحة العلمية،
– شهادة السلامة اللغوية،
– خمس (5) نسخ من مشاريع الوسائل القاعدية محل الاعتماد،
– صك خاص بحقوق الاعتماد. 3 أبريل سنة 2019 م