قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 11
يمنع منعا باتا توزيع الوسائل القاعدية لاسيما الكتب المدرسية غير المعتمدة من طرف اللجنة المختصة.