قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 10
تسجل الوسيلة الحاصلة على الاعتماد في المدوّنة الرّسمية للوسائل المستعملة في مؤسسات التربية والتعليم مع ختم عبارة ”كتاب مدرسي معتمد من طرف لجنة الاعتماد للمعهد الوطني للبحث في التربية تحت رقم ......... متبوعا بشعار الاعتماد، طبقا للنموذج المحدد الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ويعد في الملحق رقم 4 بهذا القرار