قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، يهدف هذا القرار إلى تحديد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين.