قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 8
يتعين على الهيئة المستقبلة، في حالة فسخ العقد من جانب واحد، إخطار مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في أجل أقصاه شهر واحد (1) قبل تاريخ فسخ العقد.
يؤدي الفسخ غير المبرر للعقد من طرف الهيئة المستقبلة إلى فقدان أهلية الاستفادة من الجهاز وإيقاف دفع تعويض إدماج للمستفيد.