قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 7
يجب على الهيئة المستقبلة توفير الظروف الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيد ومرافقته وتأطيره خلال فترة إدماجه.
ويجب على الهيئة المستقبلة إرسال بطاقة تقييم المستفيد إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كل ثلاثة (3) أشهر.