قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 5
يتعين على الهيئة المستقبلة أن تصرّح إلى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاي ة، بكل غي اب مط ول للمستفيد من الجهاز أو عن أي حدث هام، لا سيما التخلي عن المنصب أو التجنيد في الخدمة الوطنية أو التوظيف.