المادة 3
تلتزم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بدفع تعويض شهري للمستفيدين الذين تم وضعهم في حال ة إدم اج اجتماعي طيلة فترة العقد.
يتقاضى المستفيد تعويضا شهريا قدره 6000 دج.
تكلّف الهيئة المستقبلة بإعداد جدول حضور المستفيدين ويجب عليها إرساله، قبل الي وم الع اشر (10) من ك ل شهر، إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادّ ة 4 : تتكفّل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بضمان تغطية الأعباء الاجتماعية لأرباب العمل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي والخاصة بالمستفيدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تغطي هذه الأعب اء الاجتماع ية المستفيد المدمج في حالة المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة حادث عمل، ترسل الهيئة المستقبلة التصريح في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي وتعلم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بذلك. 4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م