قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
يحدّد نموذج الاتفاقية المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.