قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 13
يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من الأطراف المعنية.
حرّر ب ............................... في.......................
مدير النشاط الهيئة المستقبلة )*( الاجتماعي والتضامن )*( )*( أذكر الاسم واللقب وصفة الموقعين. ★