قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 12
يجب أن يكون تمديد عقد الإدماج موضوع طلب ترسله الهيئة المستقبلة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قبل شهر واحد (1) من انتهاء الفترة الأولية للعقد.