قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر . 1159

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.