قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 باعتبار أشغال محطة للضخ وخزانات فى دائرة وادي قصوب وحدراتز من أعمال المنفعة العمومية 504
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 باعتبار أشغال محطة للضخ وخزانات فى دائرة وادي قصوب وحدراتز من أعمال المنفعة العمومية 504
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.